معلومات عن الفتوى: حدود الحرم رقم الفتوى: 8951 عنوان الفتوى: حدود الحرم نص السؤال هل المواقيت المكانية للحج غير حدود الحرم ، وما الذى يجب على من يدخل الحرم دون أن يكون مريدا للحج أو العمرة؟ وهل الحرم المدنى كالحرم المكى؟ نص الجواب سبق فى ص 131 من المجلد الثانى حكم من يريد دخول الحرم المكى، هل يجب أن يدخل بإحرام أو لا يجب ، كما سبق فى ص 266 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى بيان المواقيت المكانية التى لا يجوز للمحرم أن يتعداها بدون إحرام ، إلا وجب عليه دم. وحدود الحرم المكى غير المواقيت ، فله حدود تحيط بمكة على مسافات غير متساوية ، وقد نصبت عليها أعلام لمعرفتها ، فحده من جهة الشمال "التنعيم" وبينه وبين مكة حوالى 6 كيلومترات ، وحده من جهة الجنوب "أضاه" وبينها وبين مكة حوالى 12 كيلومترا ، وحده من جهة الشرق "الجِعِرَّانة" بينها وبين مكة حوالى 16 كيلومترا ، وحده من جهة الشمال الشرقى "وادى نخلة" وبينه وبين مكة حوالى 14 كيلومترا ، وحده من جهة الغرب "الشفيسى" - الحديبية سابقا- وبينه وبين مكة حوالى15 كيلومترا. قال محب الدين الطبرى: عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب -علامات- الحرم ، يريه جبريل عليه السلام ، أى أن الحدود توقيف من الله تعالى ، ثم لم تحرك حتى كان " قُصىّ " أحد أجداد النبى صلى الله عليه وسلم فجددها ، ثم لم تحرك حتى كان النبى صلى الله عليه وسلم فبعث عام الفتح تميم بن أُسيد الخزاعى فجددها ، ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فبعث أربعة من قريش هم: مخرمة بن نوفل ، وسعيد بن يربوع ، وحويطب بن عبدالعزى، وأزهر بن عوف ، فجددوها ، ثم جددها معاوية ، ثم أمر عبد الملك بن مروان بتجديدها.
وذهب أبو حنيفة وزيد بن على إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة، ولا تثبت له الأحكام من تحريم قطع الشجر وقتل الصيد، والأحاديث ترد على هذا الرأى، ودليله حديث قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبي عمير" ما فعل النُّغَنر يا أبا عمير" وأجيب عنه بأنه كان قبل تحريم المدينة أو أنه من صيد الحل. هذان الحرمان وهما حرم مكة والمدينة ، هما اللذان صحت فيهما الأحاديث ، ويقال: إن هناك حرما ثالثا له هذه الأحكام وهو " وَجٌّ" بالطائف ، وفيه خلاف يرجع إليه فى " نيل الأوطار ج 5 ص 37" مصدر الفتوى: موقع دار الإفتاء المصرية أرسل الفتوى لصديق أدخل بريدك الإلكتروني: أدخل بريد صديقك: