المادة الثامنة: يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية. ويعتبر مدير الإدارة المالية ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامهما مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام، وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا اتضح أنهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليهما في هذا النظام، وحصل نقص أو اختلاس خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تقرره النظم من إجراءات. المادة التاسعة: استثناء من أحكام المرسوم رقم (43) وتاريخ 29 / 11 / 1377 هـ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بكليهما معا، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد، أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفا أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها.
المادة الثانية عشرة: يجوز – بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة – صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها. المادة الثالثة عشرة: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة عشرة: يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ. المادة الخامسة عشرة: يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل
لائحة الجرد والمحاسبة: لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السنة: السنة الهجرية. الجهة: كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها. المادة الثانية: 1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام. 2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. 3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة. المادة الثالثة: على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة. المادة الرابعة: على الجهة استخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها.